العلامة الحلي
181
مختلف الشيعة
لنا : إنه اشتمل على زيادة الذكر فيكون أولى ، وما رواه معاوية بن عمار في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : التكبير في صلاة الفريضة في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرة القنوت خمس ( 1 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل : بحول الله أقوم ( 2 ) وأقعد ( 3 ) . وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : كان علي - عليه السلام - إذا نهض من الركعتين الأولتين قال : بحولك وقوتك أقوم وأقعد ( 4 ) . مسألة : نقل شيخنا أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - عن شيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه كان يقول : لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية ، قال : وكان محمد بن الحسن الصفار يقول : أنه يجوز ، قال : والذي أقول به ، أنه يجوز ، لقول أبي جعفر الثاني - عليه السلام - : لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه - عز وجل - قال : ولو لم يرد هذا الخبر أيضا لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق - عليه السلام - أنه قال : كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ، والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود ، وقال الصادق - عليه السلام - كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام . ( 5 ) والذي اختاره ابن بابويه هو الحق عندي .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 87 ح 323 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 ج 4 ص 719 . ( 2 ) في المطبوع وم ( 2 ) : بحول الله وقوته أقوم . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 88 ح 326 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 966 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 88 ح 327 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب السجود ح 4 ج 4 ص 966 - 967 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 316 - 317 ذيل الحديث 935 وح 936 و 937 و 939 .